الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ
عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي السعودي

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هل يصح، في الشريعة الإسلامية المباركة، أن تشترط المرأة أن يكون لها الحق في أن توكل لطلاقها، أو أن تكون مطلق العصمة بيدها؟

أفيدونا،  جزاكم الله خيرا.
تكلموا علينا بإرفاق أصل فتوى الشيخ في المسألة.

 

الجواب:

نعم يجوز للزوج ان يوكل زوجته في تطليقها نفسها منه طلاق السنه وقد جاء النص بذلك عن مجموعه من اهل العلم والله اعلم

عبد الله بن سليمان بن محمد المنيع. درس دراسته الأولية في مدرسة شقراء الابتدائية سنة1365 هـ وبعد ذلك مارس التجارة في الأحساء ثم التحق بالسلك التعليمي مدرساً في المدرسة الابتدائية في شقراء ثم التحق بالمعهد العلمي الذي هو الركيزة الأولى لجامعة الإمام محمد بن سعود ثم واصل دراسته حتى حصل على الشهادة الجامعية من جامعة الإمام محمد بن سعود سنة 1377 هـ.
  • 30
  • 1٬230
  • 1٬084٬619