السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: فضيلة الشيخ لقد أرسلت لفضيلتكم رسالة وقد اجبتموني عليها ونص الرسالة كانت كالاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: عندي موقع الكتروني اعرض فيه إعلانات لشركات وافراد مقابل أجور ماليه شهرية عن كل اعلان اضعه في موقعي الالكتروني…….الخ وكان رد فضيلتكم كالاتي الجواب الحمد الله: أجاب عن مثل هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. ومما لا يملكه ابن آدم نذره فيما لا يقدر عليه والله المستعان. سؤالي الان: هل افهم من اجابتكم السابقة ان هذا ((النذر باطل)) وانني بمكن ان استفاد من واردات الموقع الالكتروني المالية في حياتي يعني هل يمكنني ان اتزوج واصرف على نفسي من واردات الموقع المالية؟؟؟؟ وشكرا جزيلا لفضيلتكم
الجواب الحمد الله:
اجابتي صريحة وان من نذر نذرا لا يستطيع تنفيذه فلا يكلف الله نفسا الا وسعها فيسقط وجوب الاتيان به ويخرج كفارة يمين إطعام عشرة مساكين واما استطاعة السائل وعدم استطاعة للوفاء بالنذر فهذا راجع إليه والله المستعان