الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ
عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي السعودي

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا أتاجر بأحذية رياضية هي تقليد لماركات عالمية، أقوم بإستيرادها من دولة أسيوية وأوضح للزبون وأنبه أنها تقليد وغير أصلية وبسعر أرخص من الأصلي بكثير

سمع العلم بالتالي

– لست متفق مع الشركات العالمية لعمل منتج تقليد لمنتجهم ولم أستأذنهم في وضع علامتهم التجارية على الحذاء

– قانون الجمارك يمنع إستيراد الأحذية التقليد لذلك تدخل الأحذية بلا علامة تجارية عالمية وفي البلد نقوم بوضع العلامة التجارية

أريد منكم التكرم بتوضيح الحكم الشرعي لهذه التجارة، مع العلم أنها الدخل الوحيد لي حالياً أنا وأسرتي وأن لدي دين كبير جداً عليّ سدادة في الوقت الحالي

– وما حكم البضاعة الموجودة لدي الأن في المخازن ؟

وأخيرا
– ⁠ما الحكم في حالة بيع المنتجات المقلدة (دون وضع العلامة التجارية عليها ؟) هكذا مجرد أحذية مطموسة العلامة التجارية برغم أنها تشبه بالضبط شكل وتصميم الشركات العالمية ولكن بدون العلامة التجارية

وجزاكم الرحمن عنا خيراً.

 

 

 

 

الجواب:

هذا السؤال خاص بالجهات المختصة في الدولة وبانظمتها ومخالفتها معرضه للعقوبة.

عبد الله بن سليمان بن محمد المنيع. درس دراسته الأولية في مدرسة شقراء الابتدائية سنة1365 هـ وبعد ذلك مارس التجارة في الأحساء ثم التحق بالسلك التعليمي مدرساً في المدرسة الابتدائية في شقراء ثم التحق بالمعهد العلمي الذي هو الركيزة الأولى لجامعة الإمام محمد بن سعود ثم واصل دراسته حتى حصل على الشهادة الجامعية من جامعة الإمام محمد بن سعود سنة 1377 هـ.
  • 32
  • 1٬242
  • 1٬131٬432