الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ
عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي السعودي

سؤال:

السلام عليكم ورحمه الله حفظكم ربي يا شيخنا وبارك في عمركم وعلمكم.
قبل قرابه سنتين حصل شجار بيني وبين ام الأولاد حيث كانت تدعوا علي وتتكلم فيني.فأغضبتني.
فقلت ان عدت للكلام..وللدعاء علي.فأنت طالق.فعاندت.ودعت علي.
فسالت طالب علم مستفيد فقال قد وقعت طلقه.
وقد كان لها طلقتين من قبل.
وبسبب الحرب وفتنة الرافضة والاوضاع بالبلاد.تركت مسجدي الذي كنت إمامه وكنت ألقي دروس فيه..
وتركت عندها الأولاد السته ٦.
ثم دخلت المملكه حرسها الله.
وتفاجأت بفتوى لإبن تيمية وابن القيم ولإبن باز وغيره ولكم كذلك.
وهو أن طلاق الحائض لايقع.وكذلك من مسها زوجها في طهر.
فهل لي حق في ردها؟

 

الجواب:

السائل طلق زوجته قبل طلاقه الأخير طلقتين وهذا الطلاق الأخير هو الطلقه الثالثه فالذي يظهر لي ان زوجة السائل قد بانت منه بينونه كبرى لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره والله اعلم

 

عبد الله بن سليمان بن محمد المنيع. درس دراسته الأولية في مدرسة شقراء الابتدائية سنة1365 هـ وبعد ذلك مارس التجارة في الأحساء ثم التحق بالسلك التعليمي مدرساً في المدرسة الابتدائية في شقراء ثم التحق بالمعهد العلمي الذي هو الركيزة الأولى لجامعة الإمام محمد بن سعود ثم واصل دراسته حتى حصل على الشهادة الجامعية من جامعة الإمام محمد بن سعود سنة 1377 هـ.
  • 10
  • 1٬381
  • 1٬134٬763