سؤال:
السلام عليكم ورحمه الله حفظكم ربي يا شيخنا وبارك في عمركم وعلمكم.
قبل قرابه سنتين حصل شجار بيني وبين ام الأولاد حيث كانت تدعوا علي وتتكلم فيني.فأغضبتني.
فقلت ان عدت للكلام..وللدعاء علي.فأنت طالق.فعاندت.ودعت علي.
فسالت طالب علم مستفيد فقال قد وقعت طلقه.
وقد كان لها طلقتين من قبل.
وبسبب الحرب وفتنة الرافضة والاوضاع بالبلاد.تركت مسجدي الذي كنت إمامه وكنت ألقي دروس فيه..
وتركت عندها الأولاد السته ٦.
ثم دخلت المملكه حرسها الله.
وتفاجأت بفتوى لإبن تيمية وابن القيم ولإبن باز وغيره ولكم كذلك.
وهو أن طلاق الحائض لايقع.وكذلك من مسها زوجها في طهر.
فهل لي حق في ردها؟
الجواب:
السائل طلق زوجته قبل طلاقه الأخير طلقتين وهذا الطلاق الأخير هو الطلقه الثالثه فالذي يظهر لي ان زوجة السائل قد بانت منه بينونه كبرى لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره والله اعلم