السؤال
ما هو حكم اخذ قرض من البنك لشراء سيارة بفائدة3 ف المية وما هو حكم ايجار السيارة المنتهي بالتملك ؟
الجواب
الحمد الله: الشراء غير الاجارة والسائل هداه الله لا يفرق بين البيع والاجارة مع أن الفرق بينهما كالفرق بين الليل والنهار. فإن كان السائل اشترى من البنك السيارة فلا يعتبر ذلك ايجاراَ مشتبها بالتمليك وإنما السيارة سيارته وثمنها في ذمته للبنك يجري سداده حسبما نص عليه عقد البيع. وإن كان السائل أخذ السيارة من البنك على سبيل الايجار فالسيارة للبنك وليس لسائل منها ولامسمار فهو مستأجر والبنك مالك مؤجر ولايتم للعميل تملك السيارة إلا بعد إنتهاء مدة الإجارة وبيع البنك السيارة على العميل وفاء بوعوده التمليك. وأما ما يأخذه البنك من العميل شهريا أو سنويا فهو الأجرة لهذه المدة. وانصح إخواننا العملاء وموظفي البنوك بأن يتبادلون المعلومات نحو معرفة حقائق التعامل سواء أكان بيعاً أم تأجيراً والله المستعان.