السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل يصح، في الشريعة الإسلامية المباركة، أن تشترط المرأة أن يكون لها الحق في أن توكل لطلاقها، أو أن تكون مطلق العصمة بيدها؟
أفيدونا، جزاكم الله خيرا.
تكلموا علينا بإرفاق أصل فتوى الشيخ في المسألة.
الجواب:
نعم يجوز للزوج ان يوكل زوجته في تطليقها نفسها منه طلاق السنه وقد جاء النص بذلك عن مجموعه من اهل العلم والله اعلم