السؤال:
فضيلة الشيخ د. عبدالله المنيع،
تحية طيبة وبعد،
نلتمس منكم رأي شرعي بخصوص قضية تخص أحد عملائنا بحيث قام والد موكلنا قبل وفاته بوهب جميع أصوله وممتلكاته لأبنائه الذكور دون الإناث بشرط توفير بدل معيشة لأخواتهم.
توفي الأب في وقت لاحق ، وبناءً على عقد الهبة لم تحصل البنات على أي ميراث ، كما فشل إخوانهم الذكور في تزويدهم ببدل المعيشة الموعودة.
نرجو إبداء الرأي الشرعي في صحة عقد الهبة هذا وصحة استخدامه لحرمان البنات من ميراثهن بالكامل.
يرجى منكم تزويدنا بالرسوم الخاصة بكم والجدول الزمني المطلوب لاستلام ما سبق.
مع جزيل الشكر والتقدير.
الجواب:
هذه قضية شرعية للبنات الحق في التقدم للقضاء بالمطالبة بإبطال الهبة للجور فيها والجنف في إصدارها.