السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . طلقت زوجتي 3 تطليقات 2 ثبتوا بالمحكمة واحدى التطليقات الثلاث كانت بالحيض وأرجعتها الى عصمتي شفهيا وجامعتها بناء على فتوى ابن تيميه حيث أني سألت بعض المشايخ وقالو لي أنه يجوز الاخذ برأي شيخ الإسلام لأنها الثالثة وزوجتي تشككت بعد ذلك بصحة الرجعة لأن نحن نعيش بدولة الكويت ودار الإفتاء تأخذ بقول الجمهور فهل الرجعة صحيحة أم حرمت زوجتي علي أفيدوني جزاكم الله خيرا .
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته : الطلاق الذي ذكرته يعتبر طلاق يبينونه كالذي لا تحل مطلقتك الا بعد زوج غيرك يتزوجها زواج رغبة لا زواج تحليل ثم يطلقها وهذا القول هو قول الجمهور المؤيد بقوله تعالى : الطلاق مرتان فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره…. ) إلى الاخر وما لدى لجنة الفتوى في الكويت في مثل هذه المسأله هو ما عليه جمهور أهل العلم والله أعلم .