السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته… طبتم وطاب يومكم بالمسرات شيخي الكريم سؤالي لفضيلتكم هو: ما مدى شرعية لجان الفصل في المنازعات المصرفية وما حكمها ؟؟ حياتي لكم ودمتم بود
الجواب
الحمد الله : لا يخص أن الفصل في الحقوق على سبيل الحق بها للخصم أو على الخصم من اختصاص القضاء والقضاء لا يجوز أن يتولاه إلا من تتوفر فيه الشروط التي يجب أن تتوافر في القاضي وبشروط أن تسند الولاية القضائية من ولي الأمر.
فإذا كانت شروط الولاية القضائية متوافرة في أعضاء لجنة فصل المنازعات وكان تكليفهم بذلك على سبيل القضاء فهم أهل ولاية قضائية وإن كانوا لجنة إدارية لفصل المنازعات على سبيل الصلح فلا يعتبرون جهة قضائية والله المستعان.