السؤال
السلام عليكم ما حكم التعامل بسوق العملات بناء على الصيغة حاليا كحسابات إسلامية حيث بعد ان تعلمت في هذا السوق سنين عديدة اطلعت على فتوى تحرمه
الجواب
الحمد الله: التجارة في العملات الورقية او المعدنية يشترط لصحتها حال اتحاد جنسي العوضيه شرطان أحدهما التماثل والتساوي بمدار العوضيه والثاني التقابض في محبس العقد فإن تخلف الشرطان او احدهما فالمصارفة فيها باطله والله اعلم