السؤال:
ياشيخ اديت العمره قبل اسبوع ومعي اولادي وفي الشوط الثاني من الطواف لم يستطيعوا ان يكملو الطواف بسبب الزحمه وتعبهم وجلسوا ماذا علي ونحن نبعد عن مكة ٥٠٠ كم.
الجواب:
الحمدلله اذا دخل المسلم في العمرة او الحج وذلك بالإحرام فلا يجوز له أن يخرج من إحرامه إلا بأداء النسك ولو كان صغيرا وطالما أنك حملت نفسك بإحرامهم فتحمل مسؤولية أدائهم أعمال العمرة وإن كنت لا تستطيع العودة بهم الى مكة الان فأرع بهم الى إنهاء عمرتهم .