الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ
عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي السعودي

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يطيل عمرك يا شيخ في طاعته ورضاه. لدي اسئلة ارجو تكرمكم بالرد هل يجوز شرعا الحد من الورثة التصرف في الإرث بدون علم او بدون رضى جميع الورثة او من له نصيب في هذا الغرث قل او أكثر بحجة الاحياء او بحجة انه يملك النصيب الأكبر في هذا الإرث مع التوضيح بأن الإرث هو عبارة عن ارض صالحة للزراعة او الاستثمار بشكل عام. السؤال الثاني كيف وما هي طريقة او شروط تقسيم الإرث” وهو الأرض” على الورثة لتحديد ومعرفة حقوقهم ومن هو المسؤول او الجهة النظامية التي بها تبرأ الذمة أولا وثانيا التي لها الحق في تقسيم الأرض؟ وما نصيحتكم لحل هذا الموضوع كي تبرء الذمة أولا واخرا ثم ليأخذ كل ذي حقا حقه

 

الجواب

الحمد الله: احكام المواريث فيما يتعلق بالاستحقاق الإرثي ومقداره وأهلها وقسمها وشروطها استحقاقا وغير ذلك من احكامها كل ذلك راجع تشريعه الى الله وحده. وقد تولى الله تعالى في كتابه الكريم بيانها ومقدارها وأهلها من حيث الحسب والنسب والولاء. فلا اعتبار لاي تصرف ومن أي متصرف فيها مخالف لاي حكم من احكام الله فيها فليس لوارث او موروث ان يتصرف فيها بما يخالف احكام الله في كتاب او في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الجواب للسؤال والله المستعان

 

 

عبد الله بن سليمان بن محمد المنيع. درس دراسته الأولية في مدرسة شقراء الابتدائية سنة1365 هـ وبعد ذلك مارس التجارة في الأحساء ثم التحق بالسلك التعليمي مدرساً في المدرسة الابتدائية في شقراء ثم التحق بالمعهد العلمي الذي هو الركيزة الأولى لجامعة الإمام محمد بن سعود ثم واصل دراسته حتى حصل على الشهادة الجامعية من جامعة الإمام محمد بن سعود سنة 1377 هـ.
  • 277
  • 2٬417
  • 1٬077٬940