الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ
عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي السعودي

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اريد الاستفسار من فضيلتكم عن الحكم الشرعي في المسألة التالية زوج اختي طلب مني ومن اختي واخي ان نقدم في قرعة حجز الأراضي تبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والواقعة في مدينة 6 أكتوبر بأسمائنا وبفلوسه دون ان يدفع لنا فلوس مقابل ذلك ولم يبين لنا عواقب ذلك الامر في حالة فوزه او لم يقول لنا ان المعمول به في الفوز أن ادفع لكم مبلغ مالي مما يعد طمع واضح الأركان ففوزت انا واختي في هذه القرعة . ثم اتضح بعد ذلك انه لا يمكننا التقدم مرة أخرى في أي قرعة سواء كانت شقق او أراضي ومن هنا وقع علينا الضرر بالغ يمتد اثره الى باقي اسرتي أيضا الزوجة والأولاد ( حيث أنهم قد حرموا من توفير مسكن لهم في المستقبل وعلى ما قد يجب ان يفعله ابوهم نحوهم قد ذهب لغيرهم ) فما الحكم الشرعي في ذلك ؟ مع العلم انه يعمل في دولة عربية منذ ما يقرب من20عام وانه مقتدر ماديا في شراء أراضي خارج القرعة وهل ذلك يعتبر تحايل اذا ان الهيئة تعطي للشخص قطعة ارض واحدة فقط في حالة فوزة في القرعة ، وهو حاول ان يحصل على اكثر من قطعة ارض بهذه الوسيلة وهل في الشرع ما يقول تعشمت فيك ثم اتضح ان هذا العشم ترك ضرر بالغ جدا مخالف لقول النبي  ( لا ضرر ولا ضرار) فأرجو من سيادتكم الإفادة والاجابة .

 

 

 

الجواب 

الحمد لله لا يخفى ان ولاة أمور المسلمين يقصدون بأنظمتهم ولوائحهم التنظيمية المصلحة لبلادهم وأهلها وأي تحيل على الأنظمة بما يفيد مقاصد ولاة الأمر فهو تحيل باطل وحرام وإن كان ظاهرة الرحمة فباطنة الفساد وعليه فما دام تصرف زوج اختك تحيلا بكم على التلاعب بنظام الدولة فهذا لا يجوز والله اعلم .

عبد الله بن سليمان بن محمد المنيع. درس دراسته الأولية في مدرسة شقراء الابتدائية سنة1365 هـ وبعد ذلك مارس التجارة في الأحساء ثم التحق بالسلك التعليمي مدرساً في المدرسة الابتدائية في شقراء ثم التحق بالمعهد العلمي الذي هو الركيزة الأولى لجامعة الإمام محمد بن سعود ثم واصل دراسته حتى حصل على الشهادة الجامعية من جامعة الإمام محمد بن سعود سنة 1377 هـ.
  • 8
  • 944
  • 1٬085٬533